انقضى أمس أجال فصل المحاكم الإدارية في الطعون المقدمة من قبل الأحزاب السياسية والأحرار والخاصة بالترشيحات لتشريعيات 4 ماي المقبل والتي صدر بشأنها حكم يقضي برفضها.
بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المؤرخ في 25 أوت 2016، يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين حسب الحالة بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 98 من هذا القانون على أن قرار الرفض يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه، أما بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج فإن الطعن يكون أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه.
وحسب المادة ذاتها تفصل المحكمة الإدارية في الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه.
وتنص المادة 99 من قانون الإنتخابات على أنه في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق